من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كن قليلات المال والجمال.
(الصحيح ٨/٨٧ ح ٤٥٧٤- ك التفسير- سورة النساء، ب (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى)(وصحيح مسلم ٤/٢٣١٤- ك التفسير) .
أخرج الطبري وبن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فقال (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن مهدي، ثنا النفيلي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية:(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قال: فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء، إنما جمعتموهن عندكم.
قال ابن ماجة: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث " قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت ذلك له. فقال: اختر منهن أربعاً.
وقال ابن ماجة: حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا محمد بن جعفر. ثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خذ منهن أربعاً ".
(السنن ح ١٩٥٢، ١٩٥٣- النكاح- باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة) ، حديث قيس بن الحارث: أخرجه أبو داود من طريق هشيم به. (السنن ٢/٢٧٢- الطلاق) ، وقال ابن كثير: وهذا الإسناد حسن. (التفسير ٢/١٨٤) وقال الألباني: حسن. (الإرواء٦/٢٩٥) . وحديث ابن عمر: أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من طرق عن معمر به. (المسند ٢/١٤، ٤٤) ، (السنن- النكاح ٤/٢٧٨) ، (موارد الظمآن ١٣٧٧) ، (المستدرك ٢/١٩٢) .
وقد أعله جماعة ووهموا فيه معمر بن راشد ولكن قد تابعه غيره على روايته، فقال ابن كثير: وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين. ثم قد روي من غير طريق