معمر، ثم ذكره بإسناد النسائي إلى مرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر بنحوه وقال: قال أبو علي بن السكن تفرد به مرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي وكذلك رواه السميدع بن واهب عن مرار وقال الحافظ ابن حجر: ورجال إسناده ثقات (التلخيص الحبير ٣/١٦٩) وقال الألبانى: صحيح. (انظر التفسير ٢/١٨٢، ١٨٣ والإرواء٦/٢٩١- ٢٩٥) .
قوله تعالى (أدنى ألا تعولوا)
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني ألا تميلوا.
قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة..)
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواةٍ، فرأى النبيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشاشة العُرس، فسأله، فقال. إني تزوجت امرأة على وزن نواة".
وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه، أنه كان مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: " يا أيها الناس! إني قد كنتُ أذنت لكم في الاستمتاع من النساء.
وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله.
ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً".
(الصحيح ٢/١٠٢٥ ح ١٤٠٦- ك النكاح، ب نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ ... واستقر تحريمه إلى يوم القيامة) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني بـ "النحلة" المهر.