عَمّي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
(السنن ٤/ ١٥٧ ح ٤٤٥٧- ك الحدود، ب في الرجل يزني بحريمه) ، وأخرجه النسائي في (سننه ٦/١٠٩-١١٠- ك النكاح، ب نكاح ما نكح الآباء) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو به. والحاكم في (المستدرك، ٤/ ٣٥٧- ك الحدود) . ونقل المنذري عن ابن القيم قوله: والحديث له طرق حسان يقوي بعضها بعضاً (تهذيب السنن ٦/٢٦٦) ، وأورد ابن القيم شاهداًٍ له بإسناد صحيح (زاد المعاد ٥/١٥) . وصححه الألباني وأفاض في الكلام عليه وبيان طرقه، ومتابعاته (الإرواء رقم ٢٣٥١) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كل ذات تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل، فهي عليك حرام.
قوله تعالى (إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)
قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد، ثنا زهير بن محمد، عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى (إلا ما قد سلف) يقول: في جاهليتكم.
وسنده صحيح.
وبه عن عطاء بن رباح (وساء سبيلا) قال: طريقا لمن عمل به.
قال البخاري: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبرتها: أن رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلتُ: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أراه فلاناً" لعمّ حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل عليّ؟
فقال: نعم، الرضاعة تحرّم ما تحرم الولادة ".
(الصحيح ٩/٤٣، ح ٥٠٩٩- ك النكاح، ب (الآية) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .
(وصحيح مسلم ٢/١٠٦٨ ح ١٤٤٤- ك الرضاعة، ب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) .