وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت) قالت: قلت: والله! ما أرى ربك إلا يُسارع لك في هواك.
(صحيح مسلم ٢/١٠٨٥ - ك الرضاع، ب جواز هبتها نوبتها لضرتها. ح١٤٦٤) . وأخرجه البخاري (الصحيح - ك النكاح، ب هل للمرأة تهب نفسها ٩/١٦٤ ح٥١١٣) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله (ترجي من تشاء منهن) يقول: تؤخر.
أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد، قوله (ترجي من تشاء منهن) قال: تعزل بغير طلاق من أزواجك من تشاء (وتؤوي إليك من تشاء) قال: تردها إليك من شئت ممن ترجى.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة في قوله (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قال: جميعاً هذه في نسائه، إن شاء أتى من شاء منهن، ولا جناح عليه.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن) إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة، كان أطيب لأنفسهن، وأقل لحزنهن.
قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وُهيب قال: حدثنا ابن جريح، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: ما تُوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
(السنن ٦/٥٦ - ك النكاح، ب ما افترض الله عز وجل على رسوله وحرمه على خلقه) ، أخرجه الترمذي (٥/٣٥٦ - التفسير، وحسنه وصححه الألباني في صحيح السنن. وأخرجه الدارمي في (سننه ٢/١٥٤ - ك النكاح، ب قول الله في تعالى (لا يحل لك النساء من بعد..) من طريق المعلى) ، والحاكم في (المستدرك ٢/٤٣٧، ك التفسير من طريق موسى بن إسماعيل كلاهما عن وهب بن خالد به) .
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.