أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن أبي الجوزاء قال (القصاص) القرآن.
ويشهد له ما تقدم في الصحيح عن أنس: كتاب الله: القصاص.
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح بسنده قتادة في قوله تعالى:(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) قال: جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل.
وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية نحوه.
قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إن ترك خيراً) يعني: مالاً.
وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) : فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم، إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله بعد هذا (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فبين الله سبحانه ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
أخرج البخاري (الصحيح- الوصايا- ب ٢ رقم ٢٧٤٢) ومسلم (الصحيح-الوصية- ب الوصية بثلث رقم ١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: جاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال:"يرحم الله ابن عفراء". قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير.
وثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث.
(أخرجه أحمد (المسند٤/١٨٧) والترمذي وقال: حسن صحيح (السنن- الوصايا- ب ما جاء لا وصية لوارث رقم ٢١٢١) وذكره الحافظ ابن حجر له شواهد كثيرة ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري ٥/٣٧٢) . وصححه الألباني وقال: إنه متواتر، نقلاً من السيوطى (الإرواء ح ١٦٥٥) .