قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: ثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأضاحي. فقال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، هكذا بيده. ويدي أقصر من يده:"أربع لا تجزئُ في الأضاحي: العوراء البين عورها. والمريضة البيّن مرضها. والعرجاء البيّن ظلعها. والكسيرة التي لا تنقى".
(السنن- الأضاحي، ب ما يكره أن يضحي به ح ٣١٤٤) ، أخرجه أحمد (المسند ٤/٢٨٤) ، والنسائي (السنن ٧/٢١٤) ، وأبو داود (السنن ٣/٢٣٥ ح ٢٨٠٢) ، والترمذي (السنن ٤/٨٥ ح ١٤٩٣) ، والحاكم (المستدرك ١/٤٦٧-٤٦٨) من طرق عن عبيد بن فيروز به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (انظر خلاصة البدر المنير ٢/٣٧٩) وقال الألباني: إسناده صحيح (انظر الإرواء ٤/٣٦١) .
أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد، قوله (ومن يعظم شعائر الله) قال: استعظام البدن، واستسمانها، واستحسانها.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قوله (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال: في البدن لحومها وألبانها وأشعارها وأوبارها وأصوافها قبل أن تسمى هدياً.
قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حَل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق) قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرَّف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعَرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أمرهم أن يَحِلوا في حجة الوداع.
(صحيح مسلم ٢/٩١٣ -ك الحج- ب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ح ١٢٤٥) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (ثم محلها إلى البيت العتيق) يعني محل البدن حين تسمى إلى البيت العتيق.