أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد، في قوله (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) الذين ليس بينكم وبينهم عهد.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة في قوله (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ) كنّ إذا فررن من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غنيمة، أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (فعاقبتم) يقول: أصبتم مغنما من قريش أو غيرهم (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) صدقاتهن عوضا.
قال البخاري: حدثني إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبرته أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى:(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك -إلى قوله- غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد بايعتك، كلاماً"، ولا والله ما مسّت يده يدَ امرأة قطّ في المبايعة، ما يبايعهنّ إلا بقوله:"قد بايعتك على ذلك".
(الصحيح ٨/٥٠٤ ك التفسير - سورة الممتحنة، الآية ح٤٨٩١) ، ومسلم (الصحيح ١٣/١٤٨٩ ح١٨٦٦ - ك الإمارة، ب كيفية بيعة النساء) .