قال ابن ماجة: حدثنا أبو كريب، ثنا هشيم، أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا طلاق فيما لا يملك".
(السنن ١/٦٦٠ ح٢٠٤٧ - الطلاق، ب لا طلاق قبل النكاح) . أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من طريق عمرو بن شعيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب (السنن ٢/١٨٩، ١٩٠)(السنن - أبواب الطلاق، ب ما جاء لا طلاق قبل النكاح)(السنن - الطلاق، ب في الطلاق قبل النكاح) . وقال الألباني: وإسناده حسن للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (الإرواء ٦/١٧٣) . وأخرجه الحاكم من حديث جابر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٢٠٤) وقال الخطابي: حسن. وصححه ابن الملقن (خلاص البدر المنبر ٢/٢٢١) وله شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ٣/٢١٠-٢١٢) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها أن تتزوج من شاءت، ثم يقرأ (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً) يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، إن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل.
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -