(السنن- الوصايا ٣/١١٥ رقم ٢٨٧٣، ب متى ينقطع اليتم) . وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد أن خرجه تخريجاً وافياً (صحيح الجامع الصغير ٦/٦١٣ وإرواء الغليل ٥/٧٩-٨٣) وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته، وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن
هو، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم
ما علم الخضر من الغلام حين قتله!.
(وصححه أحمد شاكر (المسند رقم ٢٦٨٥) ، والألباني وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم (إرواء الغليل ٥/٨٢) .
قوله تعالى (والمساكين)
أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافاً".
(صحيح البخاري ١٤٧٦- الزكاة، ب قوله تعالى (لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً)) ، (وصحيح مسلم رقم ١٠٣٩- الزكاة، ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له) . واللفظ للبخاري.
قوله تعالى (وقولوا للناس حسناً)
أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً:"لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
(الصحيح ٢٦٢٦- البر والصلاة، ب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) .