للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ)

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم. حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه".

(الصحيح ١١/٥٨١ ح ٦٦٩٦ - ك الأيمان والنذور، ب النذر في طاعة) .

قال أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني عبيد الله بن زحر، أن أبا سعيد أخبره، أن عبد الله بن مالك أخبره، أن عقبة بن عامر أخبره، أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".

(السنن ٣/٢٣٣- ك الأيمان والنذر، ب من رأى عليه كفارة إذا كاد في معصية) وأخرجه

الترمذي (كتاب الأيمان والنذور رقم ١٥٤٤) عن سفيان، والنسائي (٧/٢٠ - ك الأيمان والنذور -

ب إذا حلفت المرأة لتمشي) من طريق عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، وأحمد في مسنده (٤/١٤٣) عن

هيثم، كلهم عن يحيى بن سعيد به. قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم،

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح ٢٨٢١) .

قال مسلم: حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين ... فذكر حديثاً طويلاً فيه قصة المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن نجاها الله عليها، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها: "سبحان الله -بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".

(الصحيح ٣/١٢٦٢-١٢٦٣ ح ١٦٤١ - ك النذر، ب لا وفاء لنذر في معصية الله ... ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) ، ويحصيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>