يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث، قال:(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) الآية.
قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم.
(الأدب المفرد ٢/٥٠٢ ح ١٠٦٣، ب يستأذن على أخته) وأخرجه البيهقي في (سننه ٧/٩٧) من طريق: سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو بن دينار وحده، عن عطاء به. وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في جملة من الآثار (فتح الباري ١١/٢٥) . وقال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد رقم ٨١١/١٠٦٣) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ثم رخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن يعني فيما بين صلاة الغداة إلى الظهر وبعد الظهر إلي صلاة العشاء، أنه رخص لخادم الرجل والصبي أن يدخل عليه منزله بغير إذن قال وهو قوله (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال.
قوله تعالى (ومن بعد صلاة العشاء ... )
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها، في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل".
(الصحيح ١/٤٤٥ ح ٦٤٤ وما بعده - ك المساجد ومواضع الصلاة، في وقت العشاء وتأخيرها.
وقد جاء عند الطبري إيضاح المقصود بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فإنها في كتاب الله: العشاء"، حيث قال: قال الله (ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) التفسير ١٨/١٦٣) .
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة: أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس