قوله تعالى (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ... )
قال البخاري: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقي نجّمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة -ونفِستْ فيها- أرأيت إن عددْت لهم عَدّة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا. لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلتُ على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرتُ ذلك له، فقال لها رسول الله:"اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق". ثم قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:"ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق".
(صحيح البخاري ٥/٢١٩ ح ٢٥٦٠ - ك المكاتب، ب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) يقول: إن علمتم لهم حيلة، ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله (إن علمتم فيهم خيراً) قال لهم: مالا فكاتبوهم.
قوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ... )
قال الحاكم. أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:" (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: يترك للمكاتب الربع".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى. (المستدرك ٢/٣٩٧ ك التفسير - سورة النور)(وأقره الذهبي على تصحيحه، وقال الذهبي: وروى موقوفاً. وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة ٢/١٩٤-١٩٥ ح ٥٧٦) من طريق: سليمان بن أحمد، عن إسحاق بن إبراهيم به. ومن طريق علي بن بحر، عن عبد الرزاق به مرفوعاً ح ٥٧٧.
ونقل محققه عن البيهقي: أن الصحيح وقفه. وهو عند الضياء أيضاً برقم ٥٧٥ من طريق: أسباط، عن عطاء به موقوفا على عليّ. قال محققه: رجاله ثقات، وهذا الموقوف له حكم الرفع) .