أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم.
قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)
قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن محمد بن جُحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كسب الإماء".
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
(صحيح مسلم ٣/١١٩٨ - المساقاة، ب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور ح ١٥٦٧) ، وأخرجه البخاري (الصحيح- البيوع، ب ثمن الكلب ح ٢٢٣٧) .
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، جميعاً عن أبي معاوية (واللفظ لأبي كريب) ، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، قال: كان عبد الله بن أُبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً.
فأنزل الله عز وجل (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن) لهن (غفور رحيم) .
(صحيح مسلم ٤/٢٣٢٠ - ك التفسير، ب في قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء)) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً) يقول: ولا تكرهوا إماءكم على الزنا، فإن فعلتم فإن الله سبحانه لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن.