أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
(الصحيح -الوصايا- باب ٦ رقم ٢٧٤٧) .
قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر (الهوزني عبد الله بن لحي) ، عن المقدام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك كلا فإلىّ. وربما قال: إلى الله وإلى رسوله. ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له: أعقلُ له، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له: يعقل عنه، ويرثه".
(السنن ٣/١٢٣) - ك الفرائض، ب في ميراث ذوي الأرحام ح ٢٨٩٩) ، وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٨/٥١٠) وابن ماجه (٢/٩١٤ ح ٢٧٣٨) وأحمد في مسنده (٤/١٣١, ١٣٣) والطبراني في الكبير (٢٠/٢٦٥ ح ٦٢٦) ، والحاكم في المستدرك (٤/٣٤٤) من طرق عن بديل بن ميسرة به. قال أبو زرعة الرازي: حديث حسن (علل ابن أبي حاتم ٢/٥٠ ح ١٦٣٦) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه العلامة ابن القيم رحمه الله، ورد على من تكلم فيه في بحث له نافع (تهذيب السنن ٤/١٧٠-١٧١) وحسنه الألباني (صحيح الجامع ٦١٤٧) . هذا مع تصحيح ابن حبان له، حيث أخرجه في صحيحه (الإحسان ٧/٦١١ ح ٦٠٠٣) .
قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) وقد وقع أجر الميت على الله وبرئ من إثمه.
وأخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه) قال: من بدل الوصية بعد ما سمعها فإن إثم ما بدل عليه.
قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه)
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فمن خاف من موص جنفاً) يعني: إثماً، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.