قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأتُ على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك؟ فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
(صحيح مسلم ٢/١٠٩٣ ك الطلاق، ب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ح ١٤٧١) .
قال الطبري: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) يقول: إذا طلقتم قال: في الطهر في غير جماع.
وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ٩/٣٤٦) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة، قوله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) والعدة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:(فطلقوهن لعدتهن) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها.