أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) الأحزاب: ٦. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف.
وانظر حديث مسلم عن جبير بن مطعم الآتي عند الآية (٩١) من سورة النحل: "لا حلف في الإسلام".
قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)
قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
(السنن ٣/٤٥٦ ح ١١٥٩- ك الرضاع، ب حق الزوج على المرأة) قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الألبانى: حسن صحيح (صحيح الترمذى ح ٩٢٦) . وأخرجه أحمد (المسند ٤/٣٨١) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وله زيادة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله" ... ) ، وأخرجه الحاكم من حديث قيس بن سعد وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/١٨٧) وصححه السيوطي (الجامع الصغير ٥/٣٢٩ ح ٧٤٨٢) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:(الرجال قوامون على النساء) يعني: أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله، حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه..