إذ قات امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فرَ فيها رأيك.
فلم يُجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فقام رجل فقال؟ يا رسول الله، أنكحنيها. قال:"هل عندك من شيء"؟ قال: لا، قال:"اذهبْ فاطلب ولو خاتماً من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدتُ شيئاً، ولا خاتما من حديد. قال:"هل معك من القرآن شيء"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال:"اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن".
(صحيح البخاري ٩/١١٢ ح٥١٤٩ - ك النكاح، ب الترويج على القرآن وبغير صداق) وأخرجه مسلم في (صحيحه ح١٤٢٥ - ك النكاح، ب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن) .
قال الطبري: حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، قال لأبي بن كعب: هل كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: ما كان يحرم عليه ذلك، فقرأت عليه هذه الآية (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) قال: فقال: أحل له ضربا من النساء، وحرّم عليه ما سواهن، أجل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.
(التفسير ٢٢/٢٩) وأخرجه الضياء المقدسي (المختارة ٣/٣٧٦ ح١١٧١) ، من طريق: إسماعيل عن داود بن أبي هند به، قال محققه: إسناده حسن) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قوله (أزواجك اللائي آتيت أجورهن) قال: صدقاتهن.
أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد قوله (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) بغير صداق، فلم يفعل ذلك، وأحل له خاصة من دون المؤمنين.