قال البخاري: حدثنا سعيد بن عُفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شاةً ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هلاّ انتفعتم بجلدها؟ "قالوا: إنها ميتة! قال: "إنما حرم أكلها".
(صحيح البخاري ٣/٤١٦ ح ١٤٩٢ - ك الزكاة، ب الصدقة على موالي أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ،
وأخرجه مسلم في (صحيحه ١/٢٧٦-٢٧٧ - ك الحيض، ب طهارة جلود الميتة بالدباغ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:
(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) يعني: مهراقا.
أخرج عبد الرزاق بسنده الحسن عن قتادة: (أو دماً مسفوحاً) قال: حرم الله الدم ما كان مسفوحاً فأما لحم يخالطه دم، فلا بأس به.
قوله تعالى (وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد)
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية: (وما أهل لغير الله به) ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله.
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر، فلا حرج. ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
وانظر سورة البقرة آية (١٤٥) .
قوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر..)
قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها".
(صحيح البخاري ٨/ ١٤٥ ح ٤٦٣٣ -ك التفسير- سورة الأنعام، ب الآية) ، (صحيح مسلم ٣/١٢٠٨ - ك المساقاة، ب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام نحوه) .