قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ... )
قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمّار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم.
ومعنا الشعبي. فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال:
ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمرة لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقول امرأة.
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) .
(الصحيح ٢/١١١٨-١١١٩، بعد ح ١٤٨- ك الطلاق، ب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد، في قوله (من وجدكم) قال: من سعتكم.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي، في قوله (من وجدكم) قال: من ملككم، من مقدرتكم.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي، في قوله (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) قال: المرأة يطلقها، فعليه أن يسكنها، وينفق عليها.
قوله تعالى (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (ولا تضاروهنّ لتضيقوا عليهن) قال: في المسكن.
قوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، في قوله: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فهذه المرأة يطلقها زوجها، فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها، وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها، وليس بها حبل، فلها السكنى