١/ ٥٠٩- ٥١٠. (ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) نزلت فِي مشركي العرب منهم قريش وكنانة وعامر بن صَعْصَعَة وبنو مدلج والحارث وعامر ابنا عَبْد مناة وخزاعة وثقيف، أمرهم بِذَلِك فِي الجاهلية عمر بن ربيعة بن لحى (١٠٦ ب) بن قمعة بن خندف الخزاعي. و (البحيرة) الناقة إذا ولدت خمسة ابطن، فإذا كان الخامس سقبا وَهُوَ الذكر ذبحوه للآلهة، فكان لحمه للرجال دون النّساء وإن كان الخامس ربعة يعني أنثى شقوا أذنيها فهي البحيرة- وكذلك من البقر- ولا يجز لها وبر وَلا يذكر اسم اللَّه عَلَيْهَا إن ركبت أَوْ حمل عَلَيْهَا ولبنها للرجال دون النّساء. وأما (السائبة) فهي الأنثى من الانعام كلها، كان الرجل يسيب للآلهة ما شاء من ابله وبقره وغنمه- ولا يسيب الا الأنثى- وظهورها وأولادها وأصوافها وأوبارها واشعارها وألبانها للآلهة، ومنافعها للرجال دون النساء. - واما (الوصيلة) فهي «الشاة» من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا الى السابع، فان كان جديا ذبحوه للآلهة وكان لحمه للرجال دون النساء، وان كانت عناقا استحيوها فكانت من عرض الغنم. - واما (الحام) فهو الفحل من الإبل إذا ركب أولاد أولاده، فبلغ ذلك عشرة او اقل من ذلك، قالوا قد حمى هذا ظهره فاحرز نفسه، فيهمل للآلهة ولا يحمل عليه، ولا يركب، ولا يمنع من مرعى، ولا ماء، ولا حمى، ولا ينحر ابدا حتى ينفق. فانزل الله عز وجل (ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) . (وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) لقولهم ان الله أمرنا بتحريمه (وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) ان الله عز وجل لم يحرمه. (١٤) ورد ذلك فى تفسير مقاتل مخطوطة احمد الثالث ج ١ ورقة ١٢٠ ب، وانظر تحقيقنا له: ١/ ٥٧٤. كما ورد فى اسباب النزول للواحدي: ١٢٦، وفى لباب النقول فى اسباب النزول للسيوطي: ١٠١. [.....] (١٥) سورة الانعام: ٩٣ ورد ذلك فى تفسير مقاتل مخطوطة احمد الثالث ج ١ ورقة رقم ١٢١ ا، وانظر تحقيقنا له: ١/ ٥٧٥، كما ورد فى كتاب لباب النقول فى اسباب النزول للسيوطي: ١٠١. وفى كتاب اسباب النزول للواحدي: ١٢٦.