(٢٧) اعتمدت المرجئة فى ذلك الأصل على حديث رواه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فيها- الا فان نزلت- او وقعت- فمن كانت له ابل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فيلحق بغنمه، ومن كانت له ارض فليلحق بأرضه» . قال رجل من الصحابة: ومن لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض؟ قال رسول الله «ليعمد الى سيفه فليدعه على حده بحجر ثم لينج ان استطاع النجاة» . لكن فى هذا الحديث مقالا، وان كانت فى الصحيحين أحاديث تقارب معناه العام وتختلف عنه اختلافا يسيرا. (انظر دكتور صبحى الصالح: النظم الاسلامية: ١٤٣ ط ١) . (٢٨) قسم عبد القاهر المرجئة الى ثلاثة اصناف،) الفرق بين الفرق: ٢٠، تحقيق الكوثرى ط سنة ١٩٤٨ م) . وقسم ابو الحسن الملطي المرجئة الى اثنتى عشرة فرقة، (التنبيه والرد للملطى: ١٣٩ تحقيق الكوثرى ط سنة ١٩٤٩ م) . اما الشهرستاني فقسم المرجئة الى اربعة اصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة، (الملل والنحل: ٢٢٢- ٢٢٣ تحقيق احمد فهمي ط سنة ١٩٤٨ م) . والأشعري حدد المرجئة باثنتي عشرة فرقة (مقالات الاسلاميين: ١/ ١٩٧) . (٢٩) محمد ابو زهرة، ابو حنيفة: ١٣٧ ط دار الفكر العربي سنة ١٩٦٠ م. (٣٠) الملل والنحل: ١/ ٢٢٦، وانظر دكتور صبحى الصالح: النظم الاسلامية: ١٤٩ ط بيروت سنة ١٩٦٥ م (دار العلم للملايين) .