للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال مقاتل: قوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يعني بالعهود التي بينكم وبَيْنَ المشركين أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ يعني أحل لَكُمْ أكل لحوم الأنعام الإبل والبقر والغنم والصيد كله إِلَّا مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ يعني غَيْر ما نهى اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- عن أكله مما حرم اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- من الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ثُمّ قَالَ: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ يَقُولُ من غَيْر أن تستحلوا الصيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ يَقُولُ إذا كُنْت محرما بحج أو عُمْرَة فالصيد عليك حرام كله غَيْر صيد البحر فَإنَّهُ حلال لك إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ- ١- فحكم أن جعل ما شاء من الحلال حراما، وَجَعَل ما شاء مما حرم فِي الإحرام من الصيد حلالا قال- تعالى- ذكره: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ يعنى مناسك الحج والعمرة. وذلك أن الخمس قريشا وخزاعة وكنانة وعامر بن صَعْصَعَة كانوا يستحلون أن يغير بعضهم عَلَى بعض فِي الأشهر الحرم وغيرها وكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة وكانوا لا يرون الوقوف بعرفات من شعائر اللَّه. فَلَمَّا أسلموا أخبرهم اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- بأنها من شعائر اللَّه، فَقَالَ- عَزَّ وَجَلّ-: الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ «١» وأمر- سبحانه- أن يسعى بينهما وأنزل «٢» الله- عز وجل- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ يَقُولُ لا تستحلوا القتل فِي الشهر الحرام وذلك أن أبا ثمامة جنادة بن عَوْف بن أميَّة من بني كنانة كان يقوم كُلّ سنة فِي سوق عكاظ، فيقول: ألا إني قَدْ أحللت المحرم وحرمت صفرا وأحللت كذا وحرمت كذا ما شاء. وكانت العرب


(١) سورة البقرة: ١٥٨.
(٢) فى أ: فأنزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>