للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْل السرح أن يغيروا عَلَيْه كَمَا أغار عليهم من قبل شُرَيْح وأصحابه فقالوا: نستأمر النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستأمروه فنزلت الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ يعني أمر المناسك وَلا تستحلوا فِي الشهر الحرام أخذ الهدى [٩٢ ب] وَلا القلائد يَقُولُ وَلا تخيفوا من قلد بعيره وَلا تستحلوا القتل آمِّين البيت الحرام يعني متوجهين قبل البيت الحرام من حُجّاج المشركين يعنى شريح ابن ضبيعة وأصحابه يبتغون بتجاراتهم فضلا من اللَّه يعني الرزق والتجارة ورضوانه بحجهم، فنهى اللَّه- عز وجل- نبيه- صلى الله عليه وسلم- عن قتالهم ثُمّ لَمْ يرض منهم حَتَّى يسلموا فنسخت هَذِهِ الآية آية السيف «١» ، فَقَالَ- عز وجل- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٢» ثُمّ قَالَ- تَعَالَى- «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» «٣» - ٢- قوله- سبحانه-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ يعني أكل الميتة وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ يعني الَّذِي ذبح لأصنام المشركين ولغيرهم هَذَا حرام البتة إن أدركت ذكاته أَوْ لَمْ تدرك ذكاته فَإنَّهُ حرام البتة لأنهم جعلوه لغير اللَّه- عَزَّ وَجَلّ-. ثُمّ قَالَ- عَزَّ وَجَلّ- وَالْمُنْخَنِقَةُ يعني وحرم المنخنقة:

الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أَوْ غيره حَتَّى تموت وَالْمَوْقُوذَةُ يعني التي تضرب بالخشب حَتَّى تموت وَالْمُتَرَدِّيَةُ يعني التي تردى من الجبل فتقع منه أَوْ تقع فِي بئر فتموت وَالنَّطِيحَةُ يعني الشاة تنطح صاحبتها فتموت وَما أَكَلَ السَّبُعُ من الأنعام والصيد يعني فريسة السبع ثُمّ استثنى فقال- سبحانه-:


(١) أى أن آية السيف هي الناسخة وهذه الآية منسوخة.
(٢) سورة التوبة: ٥.
(٣) ما بين الأقواس « ... » ساقط من أ، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>