فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش؛ لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع السوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة.
وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- هو الصواب.
وقد تمرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه: الآمدي والسبكي في "شرح المختصر"، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
ومثاله: تخصيص حديث: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته". أي: يحل العِرض بقوله: مطلني، والعقوبة بالحبس؛ فإنه مخصَّصٌ بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء/ ٢٣]؛ لأن فحواه تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد.
وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير -تغمده اللَّه برحمته الواسعة- وهو التخصيص. والدليل عليه ما قدمنا من أنَّ إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
وقيل: لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية.
وحجة هذا القول: أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه