للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوِهِ (١)، ويُبَقَّى للبائعِ إلى أولِ وقتِ أخذِهِ بلا أجرةٍ (٢)، ما لم يَشترطْهُ المشتري لنفسِهِ (٣)، وإن كان يُجَزُّ مرةً بعدَ أُخرى، كَرَطْبَةٍ (٤)،

= والباذنجان، والطماطم، والخيار ٤ - وما المقصود منه مستتر في الأرض كالبصل والبطاطس والجزر والفُجل والثوم.

والثمار قسمان: ١ - ثمارٌ أصولها من الزروع كالطماطم والبطيخ والباذنجان، ٢ - وثمار أصولها من الأشجار كالرمان والليمون والبرتقال والتفاح، وأحكامهما متقاربة).

(١) كأرز وعدس وحمص وباقلاء وفجل وثوم ولفت ونحو ذلك.

(٢) أي: إن كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة فيبقى ذلك الزرعُ للبائع إلى أول حصاده، ولا يبقى بعد ذلك إلا برضا المشتري، ولا يدفع أجرة للمشتري مقابل بقاء ذلك الزرع في الأرض؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة للبائع كما قال الشارح، ولا يلزم المشتري أن يسقي الأرض بل يلزم البائع.

(تنبيه) قول الماتن: (للبائع) هذه عبارة المنتهى، والأشمل أن يقول لدافع كما قال الخلوتي؛ ليشمل البائع وغيره، وعبارة الغاية: (لمعطٍ).

(٣) أي: إذا شرط المشتري ذلك الزرع لنفسه فإنه يكون له، ولا يضر حينئذ جهله به ولا عدم كماله لكونه دخل في البيع تبعا للأرض فليس مقصودا بذاته.

(٤) الرَّطبة: بفتح الراء، وهي القصة، فإذا يبست، فهي قتٌّ، وهو البرسيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>