للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبُقُولٍ (١)، أو تَكَرَّرَ ثمرتُهُ، كَقَثَّاءٍ (٢)، وبَاذِنْجانٍ، فَالأُصولُ للمشتري، والجَزَّةُ الظاهرةُ واللَّقْطَةُ الأُولى للبائعِ (٣)، وعليه قطعُهُمَا في الحالِ (٤).

(١) البقول جمع بقل، وهو: كل نبات اخضرت به الأرض كالنعناع والكسبرة والجرجير والبقدونس.

(٢) وهو الخيار.

(٣) أي: إن كان الزرع يجز مرارا كالرطبة والبقول، أو يلقط مرارا كالقثاء والباذنجان، فالأصول للمشتري، وهي: المستترة في الأرض بالنسبة لما يجز مرارا، والأغصان والعروق بالنسبة لما يلقط مرارا، والجزة - بكسر الجيم - الظاهرة عند البيع، واللقطة الأولى عند البيع للبائع ما لم يشترطها المشتري لنفسه فتكون له؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم).

(٤) أي: يجب على البائع أن يقطعها في الحال؛ لأن هذه الرطبة والبقول ليس لها حد تنتهي إليه، وتطول ويُخشى إن طالت أن يختلفوا في الزيادة فيحصل تنازع، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز كما قال الفقهاء، فيلزمه أن يجزها الآن، فالطماطم الموجودة الآن سيظهر معها أخرى إن لم تُقطع في الحال مما يؤدي إلى اختلافهم وتنازعهم فيلزم البائع أن يقطعها ويرفع اللقطه في الحال، بخلاف الثمار التي على الأشجار فإنه لا يخرج غير الموجود؛ فلذلك يجوز عندنا في المذهب إذا باع الثمر أن تبقى على الشجر ولا يلزمه أن يقطعها في الحال، هذا من الفروق التي بين الثمرة التي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>