للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَقِرَّ لي بديني وأُعْطِيكَ منه كذا، فَأَقَرَّ، لَزِمَهُ الدينُ (١)، ولم يَلْزَمْهُ أنْ يُعْطِيَهُ (٢).

(١) أي: إن قال المدعي لغريمه أقر لي بديني وأعطيك نصفه مثلا فأقر له بدينه لزم المقر ذلك الدين؛ لأنه يجب عليه أن يقر بدينه.

(٢) أي: ولا يلزم المقر له أن يعطي المقر ما وعده؛ لعدم وجوبه عليه، ولأنه لا يباح أخذ العوض عما يجب على المقر أن يفعله فلم يصح الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>