للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يصح بمجهول، كما لو كان أحدُهما مدينا لآخر بمبلغ من النقود يجهلانه أو من عليه الحق فقط، فيصح أن يتصالحا على مبلغ معين من النقود، ويصح الصلح أيضا عما تعذر علمه من عين بشيء معلوم ولا يصح بمجهول، ومَثَّلَ له الشيخُ البهوتي في شرح المنتهى: (كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطُحنا)؛ لقوله لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: (استهما وتواخيا الحق وليحلل أحدُكُما صاحبَه) رواه أحمد وأبو داود، والتصالح عن الأمر الذي يتعذر علمُه يصح بشيء حال أو نسيئة، وهو الموضع الأول الذي يصح فيه الصلح بدين غير مقبوض كما ذكره الشيخ عثمان النجدي.

وقول المصنف: (ويصح الصلح عما تعذر … ) يفهم منه: أنه إذا أمكن العلمُ بالدين أو العين لم يصح الصلح، كتركة موجودة تصالح بعضُ الورثة على جزءٍ منها فلا يصح ذلك؛ لأنه يمكن العلم بالمجهول بقسمتها وليس هناك حاجة إلى الصلح وهو ما ذهب إليه صاحب الإقناع، وهذا الذي عليه ظاهر نصوص الإمام أحمد وقطع به الشيخان -الموفق والمجد-، والشارح، وظاهر كلامه في الإنصاف، وذهب صاحب المنتهى إلى صحة الصلح عن المجهول من الدين أو العين اللذين لا يتعذر العلم بهما؛ قال في شرح المنتهى - معللا للصحة -: (لقطع النزاع)، وهو الذي قدمه في الفروع والمبدع، وهو أيضا قول صاحب التنقيح والغاية. وهو المذهب. (مخالفة الماتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>