وإنْ صَالحَ عن عيبٍ في المبيعِ صحَّ (٢)، فلو زالَ العيبُ سريعًا (٣)، أو لم يكنْ، رَجَعَ بما دَفَعَه (٤).
ويصحُّ الصُّلحُ عمَّا تَعذَّرَ علمُهُ من دينٍ، أو عينٍ (٥)،
(١) أي: وإن لم يتفقا في علة الربا فلا يخلو مما يلي: ١ - أن يصالحه عن النقد بعين معينة في العقد، فيصح التفرق قبل القبض، كما لو صالحه عن خمسين دينار بعشرة آصع من البر معينة. ٢ - أن يصالحه بشيء في ذمته - وهو كل مالم يعين في العقد - بطل الصلح بالتفرق قبل القبض، كما لو صالحه عن خمسين دينار بخمسين صاعًا من البر في ذمته ويتفرقان قبل قبض الخمسين صاعا من البر؛ لأنه يكون بيع دين بدين فلا يصح، وهو المراد بقول الماتن:(وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض)
(٢) أي: إن ظهر في المبيع عيبٌ فصالحه عنه بنقد أو عين أو منفعة صح ذلك؛ لأن المذهب يخير مَنْ وجد في المبيع عيبا بين الفسخ أو الأرش مع الإمساك.
(٣) أي: فإن زال العيبُ سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفعٍ على المشتري كمريض عوفي وأمة مزوجة أبينت، رجع الدافع بما دفعه على المدفوع له.
(٤) أي: أو ظنوا عيبا ولم يكن ثمة شيء كانتفاخ بطن أمة ظنوا حملَها فاتضح عدمه، فيرجع الدافع بما دفع لعدم الاستحقاق.
(٥) أي: يصح الصلح عما تعذر علمه من دين بشيء معلوم ولا =