للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالكاً، ولا الشافعي، ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا؛ وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال. وقال: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.

وقال ابن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله؛ ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهداً، فلا يصح أن يتولاه المقلد؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء؛ قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك.

وقال الموفق في المغنى: يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها: الكمال; وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة; والثاني: العدالة؛ والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ وبهذا قال مالك، والشافعي، وبعض الحنفية. وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياً، فيحكم بالتقليد، لأن الغرض فصل الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين.

ولنا: قوله تعالى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [سورة المائدة آية: ٤٩] ، ولم يقل بالتقليد، وقال: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [سورة النساء آية: ١٠٥] ، وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [سورة النساء آية: ٥٩] . وروى بريدة

<<  <  ج: ص:  >  >>