للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الظهار]

سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد: عمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي؟

فأجاب: الذي يقول: أنت علي مثل ظهر أمي، فعليه كفارة ظهار ١.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال: أنت علي حرام إلا أن يشاء الله، إن فعلت كذا وكذا؟

فأجاب: هو ظهار، لا يمنع وجوب الكفارة ما ذكر من الاستثناء بغير خلاف؛ وقول بعضهم: إنما فيه كفارة كاليمين بالله، والظهار لا يحنث إن استثنى فيه وقال: إن شاء الله، محله: إذا رجع الاستثناء إلى الفعل أو الترك، لا على نفس اليمين؛ قال ابن مفلح في هذا البحث: وكلامهم يقتضي إن رده، أي يمينه إلى الاستثناء، لم ينفعه لوقوعها، ولتبين مشيئة الله، وبه احتج الموقع في: أنت طالق إن شاء الله; وقال أبو يعلى الصغير، في اليمين بالله، ومشيئة الله. وتحقيق مذهبنا: أنها تقف على إيجاد فعل أو ترك، فالمشيئة معلقة على الفعل، فإذا وجد تبينا أن الله شاءه وإلا فلا، وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ


١ وتقدم في صفحة ٢١١ ذكر المرتدة التي ظاهر منها زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>