سئل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الملك بن حسين بن محمد، رحمهم الله: عن صفة قتل العمد؟
فأجاب: ذكروا أن قتل العمد: أن يقصد مكلف الجناية على من يعلم أنه آدمي معصوم، بما يغلب على الظن أنه يقتل بحده أو ثقله، أو إلقاء حائط عليه، أو هدم سقف أو غير ذلك; فقولهم: أن يقصد الجناية: خرج به الخطأ، وبما يغلب على الظن قتله به: خرج به شبه العمد. فإذا مات المجني عليه بهذه الجناية وجب القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم إلى مال أو مجاناً، سواء نوى الجاني إزهاق روحه، أو قصد قطع طرف أو عضو، أو شجة لا يريد ولا يحب موته بها.
وإن كان الذي أوجب لك الإشكال: عبارة الشيخ منصور، والحجاوي، فهي محمولة على الصورة التي لم يقصد الجاني بها الجناية، كأن ينقلب على إنسان فيقتله، أو يسقط عليه من علو، أو القتل بسبب كحفر بئر، ونصب سكين، أو ممن ليس من أهل القصد الصحيح، كالصبي والمجنون، فهذه الصور عندهم من قسم الخطأ.