وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن رجل له أرض، فقال من أراد أن يبني له فيها دارا، فإذا أراد الانتقال فليأخذ خشبه، ولتعد لي أرضي، فبنى فيها أناس وسكنوا مدة من الدهر، ثم مات رب الأرض، فهل يكون إذنه في عمارتها والسكنى فيها هبة؟ أو ملحقة بالعارية؟
فأجاب: هذه فيما يظهر ملحقة بالعارية، ونحن نذكر لك كلام صاحب الشرح، قال فيه: باب العارية، وهي: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، وتنعقد بكل لفظ وفعل يدل عليها، وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، وتجوز مطلقة وموقتة، وللمعير الرجوع فيها متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت موقتة فليس له الرجوع قبل الوقت، وإن لم يوقت مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها، لأن المعير قد ملكه المنفعة مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح، فإن أشغله بإذنه في شيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه، لم