للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز له الرجوع ما داما في لجة البحر، وله الرجوع قبل دخولها في البحر، وبعد خروجها منه، لعدم الضرر.

وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، وله الرجوع قبل الدفن، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، وإن أعاره أرضا لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده، وإن أعارها للغراس أو البناء، وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه ثم رجع، لزمه القلع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " المؤمنون على شروطهم " ١ حديث صحيح، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه، ولا نعلم في هذا خلافا، فأما تسوية الحفر: فإن كانت مشروطة عليه لزمه لما ذكرنا وإلا لم يلزمه، وإن لم يشترط المعير القلع لم يلزم المستعير، لما فيه من الضرر، فإن ضمن له النقص لزمه، فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وكذلك إن اختار أخذ بنائه وغراسه فإنه يملكه، فإن أبى القلع في الحالة التي لا يجبر عليها، فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه، أجبر المستعير عليه كالشفيع مع المشتري، والمؤجر مع المستأجر، فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير، وبهذا كله قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يطالب المستعير بالقلع من غير ضمان، إلا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع قبل انقضائها، لأن المعير لم يغره، فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع، ثم


١ الترمذي: الأحكام (١٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>