للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشهادات]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل يجوز تحمل الشهادة على التخصيص، وأداؤها بعد التحمل إن لم يعلم الشاهد إلا بعد التحمل؟

فأجاب: لا يجوز، لقوله عليه السلام: " إني لا أشهد على جور " ١، والجور لا يجوز الشهادة عليه. وأما قوله عليه السلام: " أشهد على هذا غيري " ٢، فأجاب عنه بعض العلماء: بأن هذا على سبيل الزجر والردع، كقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤] ، وقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [سورة الكهف آية: ٢٩] .

[شهادة الأخ لأخيه]

سئل بعضهم: عن شهادة الأخ لأخيه؟

فأجاب: هي جائزة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وروي ذلك عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي، ومالك والشافعي، وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لأنه عدل غير متهم، فصحت شهادته لأخيه كالأجنبي، ولعموم الآيات؛ ولا يصح قياس الأخ على الوالد والولد، لأنهما بينهما بعضية وقرابة،


١ مسلم: الهبات (١٦٢٣) , والنسائي: النحل (٣٦٨١) , وأحمد (٤/٢٧٣) .
٢ مسلم: الهبات (١٦٢٣) , وأبو داود: البيوع (٣٥٤٢) , وابن ماجة: الأحكام (٢٣٧٥) , وأحمد (٤/٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>