للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرهن]

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير.

فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها، فغير صحيح.

صيغة الرهن

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عما إذا قال: دينك قادم في نخلي أو زرعي ... الخ؟

فأجاب: إذا توفرت شروط الصحة واللزوم، واطرد العرف بهذه الصيغة، أو بالمعاطاة فيما يتناول، أو بالتخلية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون صيغة لفظية، فلا مانع، قال في الغاية، وينعقد بلفظ ومعاطاة، انتهى ; فأما التزام لفظ مخصوص، فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: هذا ليس برهن، وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره، فيستحب الوفاء بوعده، ولا يجب عند أكثر العلماء.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قال أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل، بعد التأبير، أو الزرع الأخضر، اعتبر فيه مقاصدهما، وأما في عرف لسان أهل زماننا، فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>