للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اللّقطة

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز التقاط الإبل؟ وإذا التقطها ثم ردها إلى موضعها ... إلخ؟

فأجاب: نذكر لك شيئا من كلام العلماء، لكي يتبين لك الصواب، قال في المغنى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، قال عمر: "من أخذ ضالة فهو ضال" - أي مخطئ - وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد; وقال مالك والليث - في ضالة الإبل - من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها;

وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها; وقال أبو حنيفة: هي لقطة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عنها - " مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها " ١.


١ البخاري: في اللقطة (٢٤٢٧) , ومسلم: اللقطة (١٧٢٢) , والترمذي: الأحكام (١٣٧٢) , وأبو داود: اللقطة (١٧٠٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٥٠٤) , وأحمد (٤/١١٥) , ومالك: الأقضية (١٤٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>