للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: التصوير]

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يستعمل في أول هذه الدعوة المباركة، إلى عصر الشيخ عبد الله وطبقته، ولم يستعمل في عصر الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة المهديين، وقد استولوا على مشارق الأرض ومغاربها.

وإنما استعمل في هذا العصر، مشابهة لأهل الخارج، ولتولية الخونة المرتشية; ولا يجوز أن يستعمل الخائن على أمر من أمور المسلمين؛ ومن الباطل أن يلزم به كل موظف وفقير ومتعلم، حتى إن صغار المتعلمين يصورون، ويعلمون التصوير، اتباعا لبرنامج الخارج!!.

والتصوير: أصل شرك العالم، لا سيما المعظمين، قال تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً} [سورة نوح آية: ٢٣-٢٤] .

قال ابن عباس رضي الله عنه: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، ونسي العلم عبدت".

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا

<<  <  ج: ص:  >  >>