سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن المضاربة بالعروض، والمغشوش هل تصح؟
فأجاب: روي عن أحمد أن المضاربة لا تصح بالعروض، اختاره جماعة، ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية نعلمها; وعن أحمد: أنه يجوز، وتجعل قيمة العروض وقت العقد رأس المال، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن المضاربة بالمتاع، فقال جائز، واختاره جماعة، وهو الصحيح، لأن القاعدة في المعاملات: أن لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، لقوله "وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"
وأما المغشوش: فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض، وهي أبلغ من المغشوش، وقد أطلق الموفق في المقنع الوجهين، ولم يرجح واحدا منهما، ولكن الصحيح جواز ذلك لما تقدم، وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن، فهذا غش لا قيمة له، فأين هذا من غش قيمته: أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها؟
وسئل: هل تصح المضاربة بالدين؟
فأجاب: وأما جعل الدين مضاربة، فبعض العلماء يجوزه، والاحتياط أنه لا يضارب إلا بشيء حاضر.