وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله: إذا جعل قيمة العروض رأس مال المضاربة؟
فأجاب: يشترط في المضاربة، وشركة العنان: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، وهو المذهب، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنها تصح بالعروض; واختارها أبو بكر وأبو الخطاب، وصاحب الفائق وغيرهم،
قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب، وعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد، كما جعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عما يفعله بعض الناس يدفع إلى آخر سلعة، يقول قيمتها كذا وكذا، وهي مضاربة؟
فأجاب: هذا لا يسمى بيعا، وإنما هو مضاربة بمسمى العروض، وذلك لا يجوز عند أكثر العلماء،
وجوزه طائفة منهم، لكن بشرط أن يجعل رأس المال قيمة العروض وقت العقد; وبعض من يفعل ذلك يجعل رأس المال أكثر من قيمتها، وذلك لا يجوز.
وسئل: إذا أخذ رجل من آخر مجيديات فضة مضاربة، واشترى بها عروضا، وظهر ربح هل يدفع ريالات؟