فصل (حكم التعامل بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل)
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: عما يتعامل به أهل نجد، من الجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل؟
فأجاب: هي صورة مسألة مد عجوة لا بد فيها من أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره على الرواية القائلة بالجواز، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى هذا: إذا كان الذي في الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال، فلا يجوز بيعها به على كلا الروايتين، والوفاء بالزررة عن المشاخصة جائز، بشرط كونه وفاء باطنا وظاهرا.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله، أما رد البدل إذا اقترض ريالية، ودفع إليه البدل زرورا، أو بالعكس فهذا جائز، لأنه أخذ به نقدا عن نقد آخر، لحديث ابن عمر:"ولكن بسعر يومه" وكذلك لو أخذ بدل القرض برا، أو شعيرا، أو تمرا، أو كان القرض طعاما فأخذ عنه دراهم، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى، لكن لا يلزم إلا بالقبض، لئلا يكون بيع دين بدين.
وأجاب أيضا: هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن: "الجدد" لما رخصت، وصار فيها من الفضة أكثر مما في