الريالات المقابل لها في المصارفة، محرم إذا قلنا بأن هذه الصورة من صور مد عجوة، فلا بد أن يكون المفرد أكثر من الذي معه، وهذا الشرط يجري على الرواية القائلة بالجواز، اختارها شيخ الإسلام، وأما إذا كان ما يقابل الريال من الجدد، أكثر فضة من الريال، فلا يجوز صرفه بها قولا واحدا، لما في ذلك من التفاضل في الفضة من غير مقابلة بشيء، وهذا صريح الربا، اهـ.
وقال أيضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: إن مما كثر البحث عنه والسؤال، فيما عمت به البلوى بين العوام من الجهال: الاعتياض بالنقود المسماة بالجدد عن الريال، وقد ورد علينا ونحن بالديار المصرية، من بعض أعيان بلادنا النجدية، كتاب يتضمن السؤال عن ذلك، ويستدعي الجواب عما وقع هنالك؟
فأجاب شيخنا شيخ الإسلام، خاتمة الأئمة الأعلام: عبد الله بن الشيخ الإمام، شيخنا محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، بما حاصله: إذا كان يعرف بين أهل الخبرة والاستعمال، أن ما يبذل منه هذا النقد في الريال، يشتمل من الفضة على أكثر مما فيه، فهذا ربا بلا إشكال، وكذا إذا كانت الزيادة من الفضة، أو المساواة يتطرق إليهما الاحتمال، فهو من الربا باتفاق أهل النظر والاستدلال، لأن من أصول هذا الباب، عند ذوي العقول والألباب: أن الجهل بالتماثل، كالعلم بالتفاضل، بغير شك ولا ارتياب.