سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن المختلس، والمنتهب ... إلخ؟
فأجاب: السرقة أخذ مال محترم على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعاً:" ليس على منتهب قطع " ١، رواه أبو داود، ولا على مختلس، والاختلاس: نوع من الخطف والنهب؛ وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه. انتهى من الإقناع وشرحه.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن الحكم في قطع يد السارق؟
فأجاب: وأما السارق، فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمه الله: هل يجتمع القطع والضمان ... إلخ؟
فأجاب: وأما الرجل الذي فعل ما وصفت من حاله، فعليه القطع إذا رفع أمره للأمير، ولا يجتمع القطع والضمان، ولا أكره الغفلة عن القطع، لأجل أن
١ الترمذي: الحدود (١٤٤٨) , والنسائي: قطع السارق (٤٩٧١, ٤٩٧٢, ٤٩٧٥) , وأبو داود: الحدود (٤٣٩١) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٩١) , وأحمد (٣/٣٨٠) , والدارمي: الحدود (٢٣١٠) .