سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: المشرك إذا أودع المسلم، أو: أودعه المسلم ... إلخ؟
فأجاب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه، وعليه الحذر من المداهنة والمجالسة التي يرى، أو يسمع فيها المنكر.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: إذا أودع إنسان وديعة، هل له التصرف فيها بسلف أو غيره؟ وكذا إذا ارتحل من محله، أو مات مودعه؟
فأجاب: أما الاقتراض من الوديعة، فلا يجوز إلا أن يعلم رضا صاحب المال، فإن شك في رضاه لم يجز، وإن لم يكن على المال خطر، وإذا دفعت إليه الوديعة في غير بلده، وأمره صاحبها أن يذهب بها إلى بلده، وعلم من صاحب المال: أنه يرضى باقتراضه منها، واقترض منها، فلما قدم بلده ردها على هيئتها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن من اقترضها فهي ثابتة في ذمته، حتى يأخذها صاحبها، فلو عزلها وتلفت ضمنها.