وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - رحمه الله -: وأما بيع الدين بالدين فله صور، منها ما هو منهي عنه بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب، وساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط; فالذي لا شك في بطلانه: بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة مؤخرا، بشيء في الذمة مؤخرا، فإن الكالئ هو المؤخر، فإذا أسلم شيئا في ذمته، في شيء في ذمة الآخر، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء.
ومثال الساقط بالساقط: صورة المقاصة، فإن اتفق الدينان جنسا وأجلا فلا بأس بها، وإن اختلف الجنس، كما لو كان لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتساقطا ولم يحضرا شيئا، فهذا فيه خلاف، المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز إذا كانا نقدين من جنسين، واختار الشيخ تقي الدين الجواز.
وأما الساقط بالواجب، فكما لو باعه دينا في ذمته، بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهو بيع الدين الحال ممن هو في ذمته، بدين لم يقبض، وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر، فجعل الدراهم سلما في طعام في ذمته، فقد وجب له عليه دين، وسقط عنه دين غيره ;
وقد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم: أنه لا يجوز،