سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: إذا قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل موتي بشهر، وأعطاه جميع ماله، ومراد هذا الرجل حرمان ورثته، فهل الغلام حر ... إلخ؟
فأجاب: العتق صحيح، فإذا مات السيد تبين أن العتق وقع قبل موته بما قدر به، وأما المال، فلا يصح تمليكه إياه ولا هبته له، لأنه حين تمليكه المال رقيق؛ والعبد لا يملك بالتمليك في أصح قولي العلماء.
وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا دبر الرجل جاريته، كقوله: أنت عتيقة عند موتي، أو إذا مت فأنت حرة ... إلخ، هل بين هذه الألفاظ فرق؟
فأجاب: لا فرق بين هذه الألفاظ، بل متى علق صريح العتق بالموت، فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي، صارت مدبرة، بغير خلاف علمته.
وأما قوله: إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير، فما الحكم في ولدها؟ فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل، فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علمناه، لأنه