للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متهمة، تبين بطلان العقد، كما ورد بذلك النص، ولم ينقلب العقد صحيحاً بعد بطلانه، وسواء علم بطلانه قبل الفرقة أو بعدها، وترتب على العقد مقتضاه من صحة وبطلان.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن طلق زوجته، وأقر أنها خرجت من العدة قبل موته ... إلخ؟

فأجاب: يقبل قوله، ولا يقبل قولها أنه واقعها بعد ذلك إلا ببينة.

وسئل: عمن طلق زوجته ومات، والشهود لا يعلمون وقت طلاقه؟

فأجاب: يحكم للمرأة بالإرث، ما لم يعلم انقضاء عدتها قبل موته.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل ترث بالنكاح الفاسد ... إلخ؟

فأجاب: إذا زوج غير الولي، فالنكاح فاسد ولا ترث.

<<  <  ج: ص:  >  >>