سئل الشيخ عبد الله أيضا: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو رهن عندك ; وقال المرتهن: بل بعتنيه.
فأجاب: المشهور في هذه المسألة، أنهما يتحالفان، فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر، ويأخذ الراهن رهنه ; وعبارة أهل المذهب: وإن قال رهنتك ما بيدك بألف ; فقال: بل بعتنيه، أو قال بعتكه، فقال رهنته بها، حلف كل على نفي ما يدعيه عليه، وأخذ الراهن رهنه، وبقي الألف بلا رهن.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: وأما إذا ادعى المرتهن، أنه اشترى الرهن وأنكر الراهن، فالقول قول الراهن، إلا إن أقام المرتهن بينة على الشراء.
وسئل: إذا كان على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فقضى ألفا، وقال: قضيت الألف الذي فيه الرهن، وقال المرتهن: بل قضيت الآخر؟