سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة ... إلخ؟
فأجاب: أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به، وأما الضرر، فإن كان على المرأة ضرر في ذلك، لم يكن للزوج أن يضر بها.
وسئل: عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟
فأجاب: وطء المرأة من دبرها في قبلها حلال، كما فسر به قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[سورة البقرة آية: ٢٢٣] ، أي: مقبلة أو مدبرة، في صمام واحد.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الكلام حال الجماع ... إلخ؟
فأجاب: أما الكلام حال الجماع، فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل تزوج بثانية، فقالت له امرأته الأولى: إن تزوجت