فلانة فلا بد من رضوة تدفعها إلي، وإلا فلا تزوج ... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي عنده زوجة أخرى، فالله سبحانه قد أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وليس لزوجته الأولى منعه من ذلك؛ ولكن يجب عليه العدل بين زوجاته بالعطية والقسم، إلا إذا رضيت المرأة بترك العدل، فلا بأس بذلك برضاها، وليس لها عليه رضوة إلا بطيب نفس منه.
وسئل: عن القسم للحائض أو المريضة أو النفساء ... إلخ؟
فأجاب: عليه أن يبيت عندها، لأن القسم يراد للأنس والإيواء، إلا إن أذنت له؛ ولكن لا يجامع الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل بعده.
وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد: الرجل الذي معه امرأتان، فالتي يأتيها الحيض يقسم لها في وقت الحيض; والنفساء في عرفنا لا تطلب القسم أيام نفاسها.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرجل المتزوج اثنتين، فإنه يجب عليه المساواة في القسم بينهما، ولا يجب عليه أن يساوي بينهما في الجماع.